قائمة الخدمات المقدمة


تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:

– توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛

– النقل العمومي الحضري؛

– الإنارة العمومية؛

– التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛

– تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها؛

– السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛

– حفظ الصحة؛

– نقل المر ضى والجرحى؛

– نقل الأموات والدفن؛

– إحداث وصيانة المقابر؛

– الأسواق الجماعية؛

– معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛

– أماكن بيع الحبوب؛

– المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛

– محطات الاستراحة؛

– إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛

– مراكز التخييم والاصطياف؛

كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية:

– أسواق البيع بالجملة؛

– المجازر والذبح ونقل اللحوم؛

– أسواق بيع السمك.

يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق، المشار إليها ، سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، ولاسيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.

كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى هيئات أخرى ولا سيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور وخاصة البند التاسع منه المتعلق بالآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي وتفعيلا لمبدأ التفريع المنصوص عليه في الدستور، يمكن لمجالس الجماعات، عند الاقتضاء، أن تعهد بممارسة اختصاص أو بعض الاختصاصات الموكولة لها إلى مجلس العمالة أو الإقليم وذلك بطلب من الجماعة أو الجماعات الراغبة في ذلك، أو بطلب من الدولة التي

تخصص لهذا الغرض تحفيزات مادية في إطار التعاضد بين الجماعات، أو بمبادرة من العمالة أو الإقليم المعني.

يمارس الاختصاص أو الاختصاصات الموكولة قانونا للجماعات من طرف مجلس العمالة أو الإقليم بعد مداولة مجالس الجماعات المعنية والموافقة على ذلك. وتحدد شروط وكيفيات هذه الممارسة في إطار التعاقد.

التعمير وإعداد التراب

مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي:

– تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط تحدد بقانون؛

– وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، يحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.